تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
الرجل الصرورة عن امرأة حجّة إسلامها « 1 » . 3 - الميّت إذا لم يحجّ حجّة الإسلام وله مال أو يترك مالًا ، يحجّ عنه صرورة لا مال له ، كما في معتبرتي الحلبي وخبر علي بن أبي حمزة « 2 » . 4 - إذا ناب غير الصرورة عمّن لم يحجّ ومات جاز ، ومفهومه عدم جواز نيابة الصرورة عن الميّت ، كما في معتبرة الحكم بن حكيم « 3 » . والمفهوم مطلق من حيث كون النائب له مال أو بدونه ، فيحمل على الأوّل الذي يجب عليه الحجّ لنفسه بقرينة غيره . 5 - نيابة امرأة كانت حجّت عن الرجل الصرورة جائزة . وهو مطلق في المنوب من حيث الحياة والموت ؛ وهذا كما في معتبرة ابن رئاب عن مصادف « 4 » . 6 - عدم كفاية حجّ المرأة عن الرجل الصرورة ، كما في معتبرة عبيد بن زرارة « 5 » .

كون العمرة في أشهر الحجّ متعة

فرع : قد ورد في بعض النصوص « 6 » أنّ العمرة في أشهر الحجّ متعة ؛ ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الخروج من مكّة بعدها إلى أوان الحجّ
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 9 . ( 2 ) المصدر السابق ، الباب 1 ، الحديث : 1 و 2 . ( 3 ) المصدر السابق : الباب 3 ، الحديث 2 . ( 4 ) المصدر السابق : الباب 6 ، الحديث 6 . ( 5 ) المصدر السابق : الحديث 8 . ( 6 ) جامع الأحاديث 10 : 341 ، الباب 2 من وجوه الحجّ ، الحديث 27 و 28 .