الرجل الصرورة عن امرأة حجّة إسلامها « 1 » .
3 - الميّت إذا لم يحجّ حجّة الإسلام وله مال أو يترك مالًا ، يحجّ عنه صرورة لا مال له ، كما في معتبرتي الحلبي وخبر علي بن أبي حمزة « 2 » .
4 - إذا ناب غير الصرورة عمّن لم يحجّ ومات جاز ، ومفهومه عدم جواز نيابة الصرورة عن الميّت ، كما في معتبرة الحكم بن حكيم « 3 » .
والمفهوم مطلق من حيث كون النائب له مال أو بدونه ، فيحمل على الأوّل الذي يجب عليه الحجّ لنفسه بقرينة غيره .
5 - نيابة امرأة كانت حجّت عن الرجل الصرورة جائزة .
وهو مطلق في المنوب من حيث الحياة والموت ؛ وهذا كما في معتبرة ابن رئاب عن مصادف « 4 » .
6 - عدم كفاية حجّ المرأة عن الرجل الصرورة ، كما في معتبرة عبيد بن زرارة « 5 » .
كون العمرة في أشهر الحجّ متعة
فرع : قد ورد في بعض النصوص « 6 » أنّ العمرة في أشهر الحجّ متعة ؛ ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الخروج من مكّة بعدها إلى أوان الحجّ
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 9 .
( 2 ) المصدر السابق ، الباب 1 ، الحديث : 1 و 2 .
( 3 ) المصدر السابق : الباب 3 ، الحديث 2 .
( 4 ) المصدر السابق : الباب 6 ، الحديث 6 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 8 .
( 6 ) جامع الأحاديث 10 : 341 ، الباب 2 من وجوه الحجّ ، الحديث 27 و 28 .