مباشرةً ، فلا يشمل غير المستطيع .
يردّه : أوّلًا : أنّ عنوان من لم يحجّ صادق على من لم يحجّ ولو بسبب عدم الاستطاعة ؛ فإنّ الاستطاعة شرط الوجوب شرعاً لا شرط الموضوع عقلًا ؛ مع صدق عدم الفعل ولو بالعجز عنه عقلًا .
وثانياً : أنّ محلّ الكلام هو من كان موظّفاً بالإحجاج ، فهو كمَن كان موظّفاً بالحجّ في الاندراج في النصّ هذا .
وظيفة العاجز عن مباشرة الحجّ
فرع : في وظيفة العاجز عن مباشرة الحجّ أو من لم يحجّ ولو لعدم الاستطاعة ، طوائف من النصوص :
1 - ما دلّ على أنّ المعذور عن مباشرة الحجّ عليه أن يحجّ عنه صرورة لا مال له ، وظاهره تعيّن كون النائب صرورة ؛ وهو مطلق من حيث اشتراط الرجولة في النائب ولا المماثلة مع المنوب :
ويدلّ على مضمون هذه الطائفة معتبرة الحلبي « 1 » ورواية علي بن أبي حمزة « 2 » .
وفي رواية إبراهيم بن عقبة عدم إجزاء حجّ الرجل الصرورة عن الصرورة « 3 » . ولكنّه مطلق من حيث كون المنوب عنه حيّاً أو ميّتاً والأوّل مختصّ بالحيّ ، فيحمل الثاني على كون المنوب عنه ميّتاً .
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث 10 : 276 ، الباب 1 من النيابة ، الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 2 .
( 3 ) المصدر السابق : الباب 7 ، الحديث 7 .