تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
مباشرةً ، فلا يشمل غير المستطيع . يردّه : أوّلًا : أنّ عنوان من لم يحجّ صادق على من لم يحجّ ولو بسبب عدم الاستطاعة ؛ فإنّ الاستطاعة شرط الوجوب شرعاً لا شرط الموضوع عقلًا ؛ مع صدق عدم الفعل ولو بالعجز عنه عقلًا . وثانياً : أنّ محلّ الكلام هو من كان موظّفاً بالإحجاج ، فهو كمَن كان موظّفاً بالحجّ في الاندراج في النصّ هذا .

وظيفة العاجز عن مباشرة الحجّ

فرع : في وظيفة العاجز عن مباشرة الحجّ أو من لم يحجّ ولو لعدم الاستطاعة ، طوائف من النصوص : 1 - ما دلّ على أنّ المعذور عن مباشرة الحجّ عليه أن يحجّ عنه صرورة لا مال له ، وظاهره تعيّن كون النائب صرورة ؛ وهو مطلق من حيث اشتراط الرجولة في النائب ولا المماثلة مع المنوب : ويدلّ على مضمون هذه الطائفة معتبرة الحلبي « 1 » ورواية علي بن أبي حمزة « 2 » . وفي رواية إبراهيم بن عقبة عدم إجزاء حجّ الرجل الصرورة عن الصرورة « 3 » . ولكنّه مطلق من حيث كون المنوب عنه حيّاً أو ميّتاً والأوّل مختصّ بالحيّ ، فيحمل الثاني على كون المنوب عنه ميّتاً .
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث 10 : 276 ، الباب 1 من النيابة ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 2 . ( 3 ) المصدر السابق : الباب 7 ، الحديث 7 .