وفي معتبرة محمد بن مسلم جواز حجّ الصرورة عن الصرورة « 1 » ، وهو لا ينافي تعيّن ذلك ؛ وكأنّه في مقام دفع توهّم المنع . وهو أيضاً مطلق من حيث كون المنوب عنه حيّاً أو ميّتاً فلا ينافي تعيّن الصرورة في المنوب عنه الحيّ .
ومثله أحاديث سعد وسعيد والدعائم « 2 » .
وفي رواية زيد الشحّام : جواز حجّ الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة « 3 » ، وهو أيضاً في قبال حجّ المرأة عن الرجل ، فلا ينافي تعيّن الصرورة عن الصرورة .
2 - ما امر فيه بإرسال رجل مكانه فيمن لا يتمكّن من الحجّ لمرض ونحوه أو هرم ، كما في صحاح محمّد بن مسلم ومعاوية بن عمّار وعبداللَّه بن سنان وعبداللَّه بن ميمون « 4 » .
وفيه : « إن شئت أن تجهّز رجلًا » ونحوه رواية سلمة « 5 » .
وفي رواية زيد الشحّام : « يحجّ الرجل الصرورة دون المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة » « 6 » .
وفي رواية سليمان : « لا ينبغي حجّ المرأة الصرورة عن المرأة الصرورة » « 7 » .
وفي معتبرة علي بن مهزيار عن بكر عن أبي جعفر عليه السلام : النهي عن حجّ
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : الأحاديث 2 و 3 و 4 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 6 .
( 4 ) المصدر السابق : الباب 1 ، الأحاديث 3 و 4 و 5 و 7 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 6 .
( 6 ) المصدر السابق : الباب 7 ، الحديث 6 .
( 7 ) المصدر السابق : الحديث 7 .