الحرام » « 1 » .
وفي معتبرة حريز عمّن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « مَن دخل مكّة بحجّة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكّي فإن أراد أن يحجّ عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم بمكّة ، ولكن يخرج إلى الوقت وكلّما حول رجع إلى الوقت » .
وفي معتبرة عبد الرحمن بن الحجّاج : « إنّ هؤلاء قطنوا بمكّة فصاروا كأنّهم من أهل مكّة وأهل مكّة لا متعة لهم فأحببت أن يخرجوا من مكّة إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا أيّاماً » « 2 » .
إلّا أن يُقال : إنّ ظاهره استحباب الخروج من مكّة لا تعيّن ذلك ؛ ويؤيّد جواز الإحرام من مكّة ذيل الخبر : فسئل عبد الرحمن عمّن معنا من النساء كيف يصنعن ؟ فقال : « لولا أنّ خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة منهنّ أن تخرج ولكن مُر مَن كان منهنّ صرورة أن تهلّ بالحجّ في هلال ذي الحجّة » الحديث « 3 » .
وفي معتبرة حمّاد عن أهل مكّة إلى أن قال : فالقاطن . . . فإن مكث الشهر قال : « يتمتّع » قلت : من أين ؟ قال : « يخرج من الحرم » قلت : أين يهلّ بالحجّ ؟ قال : « من مكّة نحواً ممّا يقول الناس » « 4 » .
وفي صحيح الحلبي نحوه « 5 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق 10 : 347 ، الباب 2 من وجوه الحجّ ، الحديث 16 .
( 2 ) المصدر السابق 10 : 510 ، الباب 10 من المواقيت ، الحديث 6 .
( 3 ) تقدّم .
( 4 ) المصدر السابق 10 : 347 ، الباب 2 من وجوه الحجّ ، الحديث 19 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 20 .