معتبرة معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : مَن كان منزله دون الوقت إلى مكّة فليحرم من منزله ، وقال في حديث آخر : إذا كان منزله دون الميقات إلى مكّة فليحرم من دويرة أهله « 1 » . .
وفي خبر الدعائم : « من كان منزله أقرب إلى مكّة من المواقيت فليحرم من منزله » .
ونحوهما سائر أحاديث الباب .
بل المستفاد من بعض النصوص أنّ المكّي لابدّ أن يخرج إلى أدنى الحلّ ؛ كما في معتبرة حريز عمّن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال : « مَن دخل مكّة بحجّة عن غيره ثمّ أقام سنة فهو مكّي ؛ فإن أراد أن يحجّ عن نفسه أو أراد أن يعتمر بعدما انصرف من عرفة فليس له أن يحرم بمكّة ؛ ولكن يخرج إلى الوقت ؛ وكلّما حول رجع إلى الوقت » « 2 » .
ومعتبرة إبراهيم بن ميمون قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إنّ أصحابنا مجاورون بمكّة وهم يسألوني لو قدمت عليهم كيف يصنعون ؟ قال : « قُل لهم : إذا كان هلال ذي الحجّة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة ثمّ يطوفوا فيعقدوا بالتلبية عند كلّ طواف . ثمّ قال : أمّا أنت فإنّك تمتّع في أشهر الحجّ وأحرم يوم التروية من المسجد الحرام » « 3 » .
وفي معتبرة عبد الرحمن بن الحجّاج : إنّ هؤلاء قطنوا بمكّة فصاروا كأنّهم
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث 10 : 512 ، الباب 11 من المواقيت ، الحديث 1 .
( 2 ) جامع الأحاديث 10 : 511 ، الباب 10 من مواقيت الإحرام ، الحديث 7 .
( 3 ) جامع الأحاديث 10 : 347 ، الباب 2 من وجوه الحجّ ، حديث 16 .