عالماً وجبت عليه الكفّارة .
وإن شئت قلت : إنّ دليل وجوب الكفّارة على المضطرّ دالّ بالفحوى على وجوب الكفّارة على المختار في خصوص فرض العلم ؛ ولا دلالة فيه على وجوب الكفّارة على المختار الجاهل .
تكرّر كفّارة التظليل في إحرام واحد وعدمها
فرع : لو جاز التظليل للضرورة كفّر المحرم كفّارة لكلّ إحرام ، ولا تتكرّر الكفّارة بتكرّر التظليل . وهذا منصوص .
إنّما الكلام لو ظلّل مدّة للضرورة ثمّ ظلّل في نفس الإحرام اختياراً فهل تكرّر الكفّارة ؟
مقتضى القاعدة هو تكرّر الكفّارة بتكرار التظليل إلّاحيث دلّ الدليل على عدمه .
وما دلّ على عدم تكرّر الكفّارة فمورده تظليل المضطرّ ؛ وظاهره فعل ذلك للضرورة . وأمّا التظليل لغير الضرورة فلا يندرج في العنوان ، ولذا لا يكون الفعل سائغاً تكليفاً ؛ فإنّ الضرورات تتقدّر بقدرها « 1 » .
حكم دخول مكّة بغير إحرام
فرع : مقتضى إطلاق النصوص عدم جواز دخول مكّة بغير إحرام مع الاختيار لغير من استثني ، ولو كان مع الخروج منها قريباً وإرادة دخولها
هامش
( 1 ) حرّرته في منى ليلة المبيت .