تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
حيثيّات لا فعليّات من كلّ جهة . فما في كلمات بعض - منهم سيّدنا الأستاذ وغيره من بعض مشايخنا - من عدم وجوب الوفاء بالنذر حتّى مع ترك الحجّ وعدم وجوب الكفّارة ممنوع . بل لا يبتني انعقاد النذر في الفرض على إمكان الترتّب ؛ فإنّ مورده اتّحاد ظرف عصيان الأهمّ وموافقة المهمّ ، ومورد البحث سقوط الأهمّ من حيث عدم التمكّن من الحضور في مشاعر الحجّ لو أخّر الخروج في زمان خاصّ ، فيسقط خطاب الحجّ بالعصيان ؛ ومعه فلا محذور في تكليف آخر في ذاك الظرف .

جواز التظليل بأعضاء البدن

فرع : هل يجوز التظليل ببعض الأعضاء على بعض للمحرم بعد أن كان التظليل محرّماً على المحرم ؟ قد ورد جواز ستر بعض الجسد ببعض ؛ وعلى أساسه ذكر عدّة من الفقهاء جواز تغطية المحرم رأسه أو بعض رأسه بيده ، فيجوز ستر بعض البدن ببعضه « 1 » . ولا يبعد دلالته على جواز تظليل المحرم ببعض أعضائه . ففي معتبرة المعلّى عن الصادق عليه السلام : « لا يستتر المحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر بعضه ببعض » « 2 » . وفي معتبرة معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السلام : « لا بأس أن يضع المحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس ، وقال : لا بأس أن يستر بعض جسده
هامش
( 1 ) جامع الأحاديث 11 : 112 ، الباب 16 من تروك الإحرام . ( 2 ) جامع الأحاديث 11 : 112 ، الباب 16 من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ، الحديث 2 .