تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
مسألة : إذا تعذّر ذبح الهدي أو نحره في حجّ التمتّع بمنى - ولو لمنع الحكومة من ذلك حفظاً لمصلحة الناس وسلامتهم من العوارض - فهل يسقط وجوب الحجّ بتعذّر جزئه المتعذّر شرطه ، أو يسقط وجوب الهدي ، أو يسقط خصوص الشرط فيجب الذبح في مكان آخر ؟ وعلى التقدير الأخير فهل يتعيّن الذبح في وادي محسر مع الإمكان أو لا ؟ وعلى تقدير عدم تعيّن وادي محسّر فهل يتعيّن الذبح بمكّة أو الحرم أو لا يتعيّن مكان خاصّ ؟ في المسألة تفصيل .
شرح

محلّ ذبح هدي التمتّع للمختار وللمضطرّ

والمستفاد من بعض النصوص أنّ محلّ ذبح الهدي بما يشمل هدي التمتّع هو مكّة إلّاأن يكون قد أشعر وقلّد فيتعيّن ذبحه بمنى . فقد ورد في معتبرة مسمع عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا دخل بهديه في العشر فإن كان أشعره وقلّده فلا ينحر إلّايوم النحر بمنى ؛ وإن كان لم يقلّده ولم يشعره فلينحره بمكّة إذا قدم في العشر » « 1 » . وهذه الرواية مطلقة من حيث هدي المتمتّع ؛ فيشمل قوله عليه السلام : « وإن كان لم يقلّده ولم يشعره » هدي المتمتّع الواجب ؛ كما يشمل هدي المفرد غير الواجب . وقوله : « فلينحر بمكّة » أمر في مورد توهّم الحظر حيث يحتمل وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 93 ، الباب 4 من أبواب الذبح ، الحديث 5 .