تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
شرح
« لا بأس أن يعجّل الشيخ الكبير والمريض والمرأة والمعلول طواف الحجّ قبل أن يخرج إلى منى » « 1 » . أقول : قد تكون أوضح ما في هذه الطائفة معتبرة إسحاق بن عمّار المشتملة على مفهوم الشرط قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع إذا كان شيخاً كبيراً أو امرأة تخاف الحيض يعجّل طواف الحجّ قبل أن يأتي منى ؟ فقال : « نعم من كان هكذا يعجّل » ، قال : وسألته عن الرجل يحرم بالحجّ من مكّة ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف به قبل أن يخرج عليه شيء ؟ فقال : « لا » « 2 » . ومثلها المعتبرة عن صفوان بن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلى الحجّ ففرغت من طواف العمرة وخافت الطمث قبل يوم النحر ، أيصلح لها أن تعجّل طوافها - طواف الحجّ - قبل أن تأتي منى ؟ قال : « إذا خافت أن تضطرّ إلى ذلك فعلت » « 3 » . ولا يبعد التحريف في السند ؛ وأنّ الصحيح هو صفوان عن يحيى الأزرق ؛ أو كان السند ؛ صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق . وفي معتبرة عليّ بن الحكم عن البطائني قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكّة ومعه نساء قد أمرهنّ فتمتعنّ قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة ، فخشي على بعضهنّ الحيض ؟ فقال : « إذا فرغن من متعتهنّ
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 6 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل 9 : 474 ، الباب 64 من أبواب الطواف ، الحديث 2 .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 183 | الشيخ محمد القائني