شرح
« لا بأس به » « 1 » .
واستدلّ في المستند بموثّقة إسحاق عن رجل يحرم بالحجّ من مكّة ثمّ يرى البيت خالياً فيطوف قبل أن يخرج عليه شيء ؟ قال : « لا » « 2 » .
ولكن هذه الرواية لم يعلم كون المراد بها الطواف الواجب ، فلعلّ المقصود التطوّع بالطواف كما تقدّم نحوه في رواية عبد الحميد .
مع أنّه لو كان موردها الطواف الواجب فلا تدلّ على الجواز ؛ لأنّ السؤال عن ثبوت شيء من كفّارة أو إعادة الإحرام وتجديد التلبية لمَن طاف بعد التلبّس بالإحرام ؛ واحتمال كون المراد من الشيء ما يعمّ الإعادة - أعني إعادة الطواف - بعيد جدّاً .
الطائفة الثانية : ما تضمّن جواز تقديم الطواف والسعي لذوي الأعذار ؛ بدعوى ظهورها في اختصاص جواز التقديم بذلك ؛ وعدم جوازه اختياراً ؛ ولا أقلّ من ظهورها في عدم جواز التقديم على الإطلاق كما ادّعى ذلك سيّدنا الأستاذ قدس سره :
ففي معتبرة حفص بن البختري ومعاوية بن عمّار والحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا بأس بتعجيل الطواف للشيخ الكبير والمرأة تخاف الحيض قبل أن تخرج إلى منى » « 3 » .
وفي المعتبرة عن إسماعيل بن عبد الخالق قال : سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول :
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 3 .
( 2 ) المستند 2 : 275 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 4 .