تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
شرح
قال : سألته عن رجل أتى المسجد الحرام وقد أزمع بالحجّ أيطوف بالبيت ؟ قال : « نعم ، ما لم يحرم » « 1 » . ومعتبرة صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ ثمّ طاف بالبيت بعد إحرامه وهو لا يرى أنّ ذلك لا ينبغي ، أينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : « لا ولكن يمضي على إحرامه » « 2 » . ولا يبعد أنّ ظاهر الخبرين هو التطوّع بالطواف ؛ لا تقديم الطواف الواجب ؛ ولذا قال في الوسائل في عنوان الباب : كراهة التطوّع بالطواف بعد السعي قبل التقصير ؛ وجوازه بعدهما قبل إحرام الحجّ ؛ وكراهته بعده حتّى يعود من عرفات ؛ فإن فعل جاهلًا لم يلزمه شيء . ثمّ ذكر الخبرين وغيرهما ممّا يدلّ على صدر العنوان « 3 » .

الاستدلال للتقديم بالنصوص الخاصّة

ثمّ المهمّ هو التعرّض للنصوص الخاصّة في المسألة وملاحظة مداليلها وشأن التعارض بينها وعدمه . وهذه النصوص على طوائف : الطائفة الأولى : ما دلّ من النصّ إطلاقاً بل بالخصوص على جواز تقديم المتمتّع الطواف والسعي بل وطواف النساء على الوقوف .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 496 ، الباب 83 من أبواب الطواف ، الحديث 4 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 6 . ( 3 ) المصدر السابق .