تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
5 - وقد قال اللَّه تعالى : « وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَ هِيمَ مُصَلًّى » « 1 » - حتّى ارتحل ؟ قال : « إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ، ولكن يصلّي حيث يذكر » « 2 » . وفي معتبرة الكناني قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحجّ والعمرة ؟ فقال : « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ؛ فإنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : « وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَ هِيمَ مُصَلًّى » ، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع » « 3 » . 6 - وفي معتبرة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة ؟ قال : « فليصلّهما حيث ذكر ؛ وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيهما » « 4 » . وما فيبعض النصوص من‌أمرالناس بالرجوع إلى المقام والصلاة عنده « 5 » فهو على تقدير صحّة السند محمول على الاستحباب أو على غير المرتحل من مكّة .

حكم تعذّر المجاورة ووجوب الأقرب فالأقرب

ثمّ إنّه حيث تعذّرت الصلاة عند المقام أو تعسّرت وقلنا بسقوط الشرطيّة فيظهر من بعض الكلمات وجوب الصلاة عند الأقرب فالأقرب
هامش
( 1 ) البقرة : 125 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 10 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 16 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 18 . ( 5 ) المصدر السابق .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 159 | الشيخ محمد القائني