شرح
5 - وقد قال اللَّه تعالى : « وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَ هِيمَ مُصَلًّى » « 1 » - حتّى ارتحل ؟ قال : « إن كان ارتحل فإنّي لا أشقّ عليه ولا آمره أن يرجع ، ولكن يصلّي حيث يذكر » « 2 » .
وفي معتبرة الكناني قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل نسي أن يصلّي الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام في طواف الحجّ والعمرة ؟ فقال : « إن كان بالبلد صلّى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ؛ فإنّ اللَّه عزّ وجلّ يقول : « وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَ هِيمَ مُصَلًّى » ، وإن كان قد ارتحل فلا آمره أن يرجع » « 3 » .
6 - وفي معتبرة معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام فلم يذكر حتّى ارتحل من مكّة ؟ قال :
« فليصلّهما حيث ذكر ؛ وإن ذكرهما وهو في البلد فلا يبرح حتّى يقضيهما » « 4 » .
وما فيبعض النصوص منأمرالناس بالرجوع إلى المقام والصلاة عنده « 5 » فهو على تقدير صحّة السند محمول على الاستحباب أو على غير المرتحل من مكّة .
حكم تعذّر المجاورة ووجوب الأقرب فالأقرب
ثمّ إنّه حيث تعذّرت الصلاة عند المقام أو تعسّرت وقلنا بسقوط الشرطيّة فيظهر من بعض الكلمات وجوب الصلاة عند الأقرب فالأقربهامش
( 1 ) البقرة : 125 .
( 2 ) المصدر السابق : الحديث 10 .
( 3 ) المصدر السابق : الحديث 16 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 18 .
( 5 ) المصدر السابق .