شرح
هذا ما تيسّر لي إيراده من كلمات فقهائنا السابقين .
وممّن ذهب إلى عدم اشتراط الحدّ في المطاف من المتأخّرين هو صاحب المدارك والذخيرة .
قال في المدارك في اشتراط الحدّ : هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل عن ابن الجنيد أنّه جوّز الطواف خارج المقام عند الضرورة ، وربما كان مستنده ما رواه ابن بابويه ؛ ومقتضى الرواية الجواز - يعني مطلقاً - على كراهية ؛ وظاهر الصدوق الإفتاء بمضمونها ؛ وهو غير بعيد ، إلّاأنّ المشهور أولى .
وقال في الذخيرة بعد ذكر صحيح الحلبي : ومقتضى الرواية الكراهة ، وظاهر الصدوق الإفتاء بمضمونها ؛ والعدول عن هذه الرواية مشكل إلّاأنّ الاحتياط في القول المشهور .