شرح
السبق « 1 » .
وقد صرّح بوجوب ذلك المحقّق في الشرائع بعد أن ذكر اشتمال الطواف على مقدّمات واجبة كالطهارة ، ومندوبة ؛ وعلى كيفيّة واجبة ومندوبة ؛ وذكر في الكيفيّة الواجبة اموراً منها : أن يكون الطواف بين البيت والمقام « 2 » .
ونحوه في المختصر النافع « 3 » .
وصرّح باشتراط الحدّ أيضاً يحيى بن سعيد في جامع الشرائع « 4 » ، والعلّامة في القواعد « 5 » ، والمختلف وغيرهما كما في التذكرة ؛ بل قد يظهر من المختلف الاشتراط حتّى عند الضرورة والزحام حيث أسند جواز الطواف خارج الحدّ عند الزحام والضرورة إلى ابن الجنيد ، واستدلّ له بمعتبرة الحلبي وإن سكت عن ردّه .
وكذا اشترط الحدّ الشهيد في اللمعة « 6 » ؛ بل ربما يظهر من الأردبيلي إجماع المسلمين عليه ؛ ولعلّ الذي حدا به إلى هذه النسبة هو تعارف الطواف في الحدّ في الأعصار السابقة ؛ أو إفراز ما بين البيت والمقام عن سائر المسجد بحاجز كما يبدو في الصور القديمة حتّى لا يتزاحم الطائفون والمصلّون .
وكيف كان قال في مجمع الفائدة ما ملخّصه : الظاهر أنّ وجوب كون
هامش
( 1 ) المصدر السابق : 603 .
( 2 ) المصدر السابق : 640 .
( 3 ) المصدر السابق : 676 .
( 4 ) المصدر السابق : 708 .
( 5 ) المصدر السابق : 749 .
( 6 ) المصدر السابق : 784 .