شرح
- التي مقتضاها البراءة لو جرت كما في سائر الارتباطيّات - إلّابعد قصور إطلاقات أدلّة الشرائط والموانع والأجزاء التي منها لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب » وأدلّة بطلان الصلاة بالزيادة سيما الأركان .
واختصاص بعضها كحديث بطلان الصلاة مع الزيادة بغير الجماعة بما هو كالقرينة الحافّة غير معلوم لو سلّم في بعضها الآخر كوجوب فاتحة الكتاب .
ونتيجة ذلك هو التبعيض في أحكام الجماعة في مورد يشكّ في مشروعيّتها كالاستدارة حول الكعبة ، فلا يعتبر في الصلاة حينئذٍ مثل القراءة للشكّ في وجوبها بعد عدم إطلاق في دليلها لغير الفرادى المشكوك تحقّقه في الفرض ، ولا تغتفر مثل زيادة الأركان ؛ لإطلاق دليل إخلال الزيادة الذي لا دليل على تخصيصه في موارد الشكّ في مشروعيّة الجماعة .
إلّا أن يكون في دليل المخصّص إطلاق فيندرج المقام في الشبهة المصداقيّة لدليل المخصّص . وللبحث تتمّة إن شاء اللَّه تعالى .
هذا كلّه بالغضّ عن دليل اشتراط تأخّر المأموم على الإمام أو عدم تقدّمه عليه .
ثمّ إنّ عمدة الإشكال على السيرة هو عدم ثبوتها كما ذكرناه ؛ ولولاه يشكل ما ذكره السيّد الأستاذ في ردّها ، بما تكرّر منّا غير مرّة من أنّ دأب الأئمّة عليهم السلام هو الردّ على مخالفات العامّة وتنبيه أصحابهم على ذلك بالغضّ عن دليل السيرة وإمضائها ؛ حتّى أنّك قلّما تجد مسألة فيها نصوص عدّة أو متعارضة إلّاوترى للعامّة فيها مذهب مخالف لأهل البيت عليهم السلام ؛ وأمّا في