تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 523

مساهمون:

ص٥٢٣
شرح
يتيسّر القراءة جهراً وإن أمكن إخفاتاً فيكون إخلالًا بالإجهار - وأمّا سائر الأحكام الخاصّة للجماعة كاغتفار زيادة الركوع والسجدة ونحوهما فممّا لا يعمّ الابتلاء بها . فالكلام هنا يقع في حكم القراءة خلف المخالف . وعلى تقدير الوجوب فهل يجوز الاكتفاء بالإخفات في الجهريات أو لا ؟ وهل يجوز الاكتفاء بمثل حديث النفس ؟ وكذا يقع الكلام في وظيفة المكلّف بالنسبة إلى السورة - إذا قلنا بوجوبها على المنفرد - مع قصور الوقت في الجماعة عن قراءتها قبل ركوع الإمام . وبالجملة : فالكلام يقع في فروع :

وظيفة المصلّي خلف السنّي من حيث القراءة

الفرع الأوّل : في وجوب القراءة في الصلاة مع المخالف ؛ والكلام تارةً بحسب القاعدة ، وأخرى حسب النصوص الخاصّة . والمراد من القاعدة هو الكلام في حكم المسألة بملاحظة ما ورد من النصّ العام ؛ فنقول : مقتضى القاعدة هو وجوبها ؛ ويدلّ على ذلك إطلاق ما دلّ على وجوب القراءة ؛ وأنّه لا صلاة إلّابفاتحة الكتاب ؛ ويكفي في إثبات ذلك معتبرة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ؟ قال : « لا صلاة له إلّاأن يقرأ بها في جهرٍ