تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
شرح
اشتراط وحدة الأفق ، قول الراوي : إنّ الهلال لم يرَ في بلده وإنّما يقول قوم من الحسّاب إنّه يرى تلك الليلة في أفريقيا والأندلس من البلاد الغربيّة . فهب أنّه لا عبرة بقول المنجّم والمحاسب للمكلّفين لعدم إفادته اليقين ، ولكن هو حجّة على نفسه إذا كان مبنيّاً على الجزم ، ومعه فيمكن حساب الهلال بتمام مراتبه ومن جملتها المرتبة التي يمكن رؤيته بالمجاهر الحديثة . وثانياً : أنّه لا موجب لحمل المطلق على الفرد المتعارف وتخصيصه بخصوصه إلّامع قرينة على ذلك ، وإلّا فالأصل يقتضي حمل المطلق على الإطلاق وشموله لعامّة الأفراد . نعم ، هنا شيء آخر وهو أنّ تخصيص المطلق بالفرد النادر وغير المتعارف ركيك قبيح ؛ وهذا غير دعوى تخصيص المطلق بالفرد المتعارف . ومرجع ما ذكر من ركاكة تخصيص المطلق بالنادر هو أنّ المطلق كالنصّ في عدم اختصاصه بالنادر بحيث لا يمكن حمله عليه حتّى مع القرينة . وعلى ما ذكرنا من أصالة الإطلاق يحتاج حمل المطلق على خصوص الفرد المتعارف إلى إقامة القرينة ؛ وبدونها فلا تسمع دعواه .

عدم الأخذ بالإطلاق في موارد التحديد ولزوم حمله على الفرد المتعارف

نعم ، ربّما لا يمكن الأخذ بالإطلاق ، بل لابدّ من تقييده ؛ وذلك في موارد التحديدات كتحديد الكرّ بالأشبار ؛ فإنّه لا مناص من حمل الشبر على المتعارف بل على أقلّ المتعارف ؛ ولا يمكن الأخذ بإطلاقه حتّى في الأفراد