تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
شرح

تحقيق مقتضى الأصل في الشهور

والحاصل : أنّ أصل البراءة والاستصحاب ليس في صالح القول باشتراط الأفق دائماً ؛ بل ربّما ينافيانه ؛ وتوضيح ذلك : أنّه قد يكون الشكّ في قيد متعلّق التكليف بعد العلم بأصل التكليف ، كتردّد يوم عرفة بين يومين فيشكّ في تحقّق الامتثال لو وقف بعرفات في اليوم الأوّل . وقد يكون الشكّ في أصل التكليف كالشكّ في وجوب صوم الشكّ في بداية شهر رمضان وكالشكّ في البلوغ أي ، بلوغ تسع سنين في البنت وخمس عشرة سنة في الذكور بنحو الشبهة المفهوميّة . ولولا أنّ الشهر قد يتمّ وقد يكون تسعة وعشرين يوماً ، لكان مردّ الشكّ دائماً إلى تردّد التكليف بين متباينين في الصوم ؛ لتردّد الواجب بين بداية الشهر ونهايته . ثمّ الشكّ في التكليف قد يكون مسبوقاً بالعدم ، وقد يكون مسبوقاً بالتكليف .