تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
منذ الليل - والآخر على فرض عدم حصول العلم سواء علم بعدم الطلوع أو شكّ . فلئن كانت الروايات المتقدّمة دالّة على اشتراط وحدة الأفق فهذه الروايات المعارضة تدلّ على خلافه . ففي معتبرة حمّاد بن عيسى عن إسماعيل بن الحسن - بحر - عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لليلة ، وإذا غاب بعد الشفق لهو لليلتين » « 1 » . وقد رويت بأسانيد عدّة . ويؤكّد الخبر حمل الشيخ له على كون ذلك أمارة مع عدم الصحو يعتبر بها دخول الشهر ؛ فكأنّه عمل به وإن استقرب في الوسائل حمله على التقيّة أو الأغلبية . وفي معتبرة حمّاد بن عثمان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية ، وإذا رأوه بعد الزوال فهو لليلة المستقبلة » « 2 » . ونحوها معتبرة عبيد بن زرارة وعبداللَّه بن بكر « 3 » . وقد أفتى سيّدنا الأستاذ - ويظهر من غيره أيضاً الإفتاء - بكفاية التطوّق في الحكم بسبق الشهر حسبما تضمّنه خبر محمّد بن مرازم عن أبيه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « إذا تطوّق الهلال فهو لليليتين ، وإذا رأيت ظلّ رأسك فيه
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الباب 9 ، الحديث 3 . ( 2 ) المصدر السابق : الباب 8 ، الحديث 6 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 5 .