تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
شرح
في بعض الفروض دليلًا على انتفاء احتمال تحقّق الشهر ليدلّ الخبر على اشتراط وحدة الأفق . 6 - النصوص التي تضمّنت عدم العبرة بغيبةالهلال بعد الشفق ولا بطول مكثه في الأفق ولا برؤيته قبل الزوال في الحكم بسبق الشهر على ذلك اليوم وتلك الليلة ؛ وأيضاً ردُّ الفقهاء على كفاية رؤية ظلّ الرأس في ضوء الهلال يؤكّد اشتراط وحدة الأفق ؛ وكذا ردّ المشهور على كون التطوّق أمارة سبق الشهر . وجه الاستدلال : أنّ الهلال بالأوصاف المتقدّمة يفيد الوثوق بقابليّته للرؤية في بلد من البلدان الغربيّة لهذا البلد في الليلة السابقة ؛ وأنّ مبدأ طلوعه سابق على زمان رؤيته في هذا البلد ؛ وإذا فرض زمان الرؤية شتاءً والنهار فيه قصير فقد يكون ما بين الفجر والغروب ما يقرب من إحدى عشرة ساعة ، وإذا كان ما قبل طلوع الشمس محسوباً من الليل فاليوم يكون ما يقرب من عشر ساعات ؛ والهلال بالأوصاف المتقدّمة يوثق بطلوعه منذ تلك الساعات ؛ فيكون الهلال طالعاً في بلد الرؤية منذ نهاية ليله السابق على الأقلّ وحيث إنّ نهاية ليل هذه البلد بداية لليل بلد من الغرب ، فيكون الهلال منذ طلوعه في هذا البلد - وإن لم يكن قابلًا للرؤية فيه بسبب حجب الأرض - قابلًا للرؤية في بلد غربي هذه البلاد التي وجد الهلال فيها مع طول المكث ونحوه من الأوصاف المتقدّمة ، مع كون ذلك البلد الغربى مشتركاً مع هذا البلد في جزء من الليل بناءً على اعتبار ذلك حسبما صرّح به سيّدنا الأستاذ قدس سره وتبعه عليه غيره .