تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 444

مساهمون:

ص٤٤٤
شرح
السماء فأتمّ العدّة ثلاثين » « 1 » . ومثلها معتبرة عبيد « 2 » ، ورواية قطر بن عبد الملك . ويرد عليه : أوّلًا : أنّ مثل هذه الرواية لو سلّم إطلاقها فهو قابل للتقييد بما تضمّن أنّه إذا كان في السماء علّة وشهدت البيّنة من خارج البلد صدّقت . وثانياً : أنّ تغيّم السماء ربّما كان كناية عن عدم التمكّن من رؤية الأفق والهلال والوقوف على مبدأ الشهر ؛ وليس المراد به تغيّم سماء بلد المكلّف خاصّة ؛ حتّى أنّه لو رؤي في خارج البلد مع وحدة الأفق لم يدخل الشهر ، فالغيم كناية عن غمّ الهلال ، كما في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : « إذا رأيتم الهلال فأفطروا . . . إلى أن قال : وإن غمّ عليكم فعدّوا ثلاثين ليلة ثمّ أفطروا » « 3 » ، وفي معتبرة إسحاق : « إن خفي عليكم فأتمّوا الشهر الأوّل ثلاثين » « 4 » . 3 - الروايات التي تضمّنت تقييد الأمر بصوم اليوم الثلاثين من مبدأ شعبان بما إذا كانت السماء مغتمّة ، وأمّا إذا كانت صاحية ولم يرَ الهلال فلا يصام ، فلو كان طلوع الهلال في غير بلد المكلّف كافياً لدخول الشهر كفى احتمال طلوع الهلال في سائر الأمصار لحسن الاحتياط ؛ ولم يختصّ بما إذا
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 189 ، الباب 5 ، الحديث 1 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 10 و 23 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 11 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 12 .