تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
شرح
المصر وكان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأياه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤية وأفطروا للرؤية » « 1 » . فإنّها مع الغضّ عن سندها إنّما تقتضي حصر قبول بيّنة الرؤية من خارج المصر بفرض اعتلال سماء البلد الموجب لعدم إحراز طلوع الهلال فيه وعدمه ؛ والقدر الخارج عن إطلاق الرواية فرض العلم باختلاف الأفق وعدم طلوع الهلال في البلد ؛ فإنّه لا دخل لاعتلال سماء البلد في قبول بيّنة الخارج حينئذٍ ؛ بخلاف فرض احتمال وحدة الأفقين كفرض إحراز الوحدة ؛ فإنّ إطلاق الخبر باعتبار بيّنة الخارج يعمّ الصورتين بلا مخصّص . هذا مع الغضّ عمّا تقدّم من كون احتمال طلوع الهلال في بلد المكلّف شرطاً لحجّية البيّنة من خارج البلد ، لا شرطاً لدخول الشهر ثبوتاً ليساوق دخالة طلوع الهلال ؛ بعد عدم احتمال كفاية احتمال طلوع الهلال في تحقّق الشهر ثبوتاً عرفاً . ومع قطع النظر عمّا تقدّم من اختصاص الرواية بفرض وحدة أفق المكلّف والبيّنة وأنّه في هذا الفرض خاصّة يعتبر احتمال طلوع الهلال ؛ فلا ينافي عدم اعتباره في فرض اختلاف الأفق .

أدلّة للقول باشتراط وحدة الأفق

وقد يستدلّ لاشتراط وحدة الأفق بعدّة أدلّة : 1 - معتبرة هارون بن حمزة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : « إذا
هامش
( 1 ) الوسائل 7 : 210 ، الباب 11 من أحكام شهر رمضان ، الحديث 13 .
المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 442 | الشيخ محمد القائني