تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
شرح
فأفطر » . قلت : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّاأن يشهد لك بيّنة عدول فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » « 1 » . ومعتبرة أبي الصباح والحلبي جميعاً عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ قال : أرأيت إن كان الشهر تسعة وعشرين يوماً أقضي ذلك اليوم ؟ فقال : « لا ، إلّا أن يشهد لك بيّنة عدول ، فإن شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم » « 2 » . ونحوها معتبرة عبداللَّه بن سنان « 3 » وأخبار أبي أحمد بن عمر وأبي الصباح ومحمّد بن قيس « 4 » . سيما بعدما تقدّم من الإطلاق المقامي زائداً على الإطلاق اللفظي ؛ فإنّه لم تقع الإشارة في نصّ معتبر ولا ضعيف إلى اشتراط وحدة الأفق . وبالجملة ليس من اشتراط وحدة الأفق في النصوص والأخبار عينٌ ولا أثر .

مناقشة الاستدلال بنصوص الرؤية لاشتراط وحدة الأفق

وقد يظنّ بأنّ كفاية طلوع الهلال في سائر الأصقاع ينافي النصوص المتواترة الدالّة على اشتراط الرؤية في الصوم والإفطار .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الحديث 4 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 9 . ( 3 ) المصدر السابق : الحديث 19 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 20 و 21 و 11 .