تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
أمير المؤمنين عليه السلام : إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين » « 1 » . وفي روايته الأخرى : « إذا أصبح الناس صياماً ولم يروا الهلال وجاء قوم عدول يشهدون على الرؤية فليفطروا » الحديث « 2 » . ومن النحو الثالث : صحيح أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّه سُئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان ؟ فقال : « لا تقضه إلّاأن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر . وقال : لا تصمّ ذلك اليوم الذي يقضى إلّاأن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه » « 3 » . والظاهر أنّ قوله : « من جميع أهل الصلاة » متعلّق ب « شاهدان عدلان » ومدلوله كفاية عدالة الشاهد المسلم في مذهبه وإن لم يكن عدلًا على أساس سائر المذاهب . وعن الوافي : يعني بجميع أهل الصلاة ؛ أيّ مذهب كان من ملل أهل الإسلام . وقد استدلّ بهذه الرواية سيّدنا الأستاذ لما ذهب إليه من وحدة الآفاق ؛ ويمكن تقريب دلالتها على ذلك ؛ إمّا على أساس إرادة كون الشهود من أيّ البلاد كانوا في قوله : « من جميع أهل الصلاة » ولو بالإطلاق . وإمّا على أساس دلالة وجوب القضاء على تقدير قضاء أهل الأمصار ؛ حيث لم يفرّق بين المصر القريب والبعيد ؛ بناءً على إرادة قضاء الأمصار ولو
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الباب 5 ، الحديث 11 والباب 6 ، الحديث 2 . ( 2 ) المصدر السابق : الباب 3 ، الحديث 8 . ( 3 ) الوسائل 7 : 212 ، الباب 12 من أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 .