شرح
وفي معتبرة مسمع عن أبي إبراهيم ( عبداللَّه خ ل ) في رجل وقف مع الناس بجمع ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس ؟ قال : « إن كان جاهلًا فلا شيء عليه » ؛ الحديث « 1 » .
وفي صحيح الحلبي قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي بعدما يفيض الناس من عرفات ، فقال : « إن كان في مهل حتّى يأتي عرفات من ليلته فيقف بها ثمّ يفيض فيدرك الناس في المشعر قبل أن يفيضوا فلا يتمّ حجّه حتّى يأتي عرفات ؛ » الحديث « 2 » . وراجع حديث إدريس المذكور بعد هذا في الوسائل .
وفي معتبرة هشام بن الحكم عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « مَن أدرك المشعر الحرام وعليه خمسة من الناس فقد أدرك الحجّ » « 3 » . ونحوه معتبرة إسحاق « 4 » .
وفي معتبرة علي بن رئاب عن الحسن العطّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« إذا أدرك الحاج عرفات قبل طلوع الفجر فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع ووجدهم قد أفاضوا فليقف قليلًا بالمعشر الحرام وليلحق الناس بمنى ، ولا شيء عليه » « 5 » .
وفي معتبرة ابن أبي عمير عن محمّد بن عيسى الخثعمي عن أبي
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الباب 16 ، الحديث 1 .
( 2 ) المصدر السابق : الباب 22 ، الحديث 2 .
( 3 ) المصدر السابق : الباب 23 ، الحديث 10 .
( 4 ) المصدر السابق : الحديث 11 .
( 5 ) المصدر السابق : الحديث 24 .