تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
وقد تمّ حجّه » « 1 » . ونحوه في الحكم معتبرته الأخرى « 2 » . ومنها : ما تضمّن وقت نفر الإمام . قال الشيخ الحرّ : باب استحباب نفر الإمام يوم الثالث قبل الزوال وأن يصلّي الظهر بمكّة . ففي معتبرة الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « يصلّي الإمام الظهر يوم النفر بمكّة » « 3 » . وفي مكاتبة أيّوب بن نوح المعتبرة قال : كتبت إليه : إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا ؛ فقال بعضهم : إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال أفضل . وقال بعضهم : قبل الزوال ؛ فكتب : « أمّا علمت أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صلّى الظهر والعصر بمكّة ؛ فلا يكون ذلك إلّاوقد نفر قبل الزوال » « 4 » . وهناك عدّة من الروايات يظهر منها أنّ المفروض فيها هو كون الوقوفات مع عامّة الناس لا منفرداً عنهم ؛ وكذا الإفاضات ؛ ولم يعهد في شيء من الموارد التوظيف بالتخلّف عن الناس والاستقلال عنهم في الإفاضات والمواقف . ففي صحيح معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « إذا غربت الشمس فأفض مع الناس وعليك السكينة والوقار وأفض من حيث أفاض الناس » ؛ الحديث « 5 » .
هامش
( 1 ) المصدر السابق : الباب 22 ، الحديث 4 . ( 2 ) المصدر السابق : الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 10 : 227 ، الباب 12 من العود إلى منى ، الحديث 1 . ( 4 ) المصدر السابق : الحديث 2 . ( 5 ) الوسائل 10 : 34 ، الباب 1 من الوقوف بالمشعر .