تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (الحج والعمرة) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
يُؤمرون به فيتّبعونه أو يصنع شيئاً فيصنعونه » ، الحديث « 1 » . ونحوه بعض الأخبار في هذا الباب وغيره من الوسائل ممّا تضمّن إمامة النبيّ صلى الله عليه وآله للمسلمين في خصوص الحجّ . وأمّا الروايات المتضمّنة لأحكام إمام الحجّ وأنّه ماذا يفعل ومتى يمضي وغير ذلك من أحكامه ووظائفه ، والتي على أساسها حكم الفقهاء في كلماتهم بمضامينها : منها : عدّة نصوص تضمّنت أنّه لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّابمنى ، ولا يخرج منها حتّى تطلع الشمس . ففي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : « لا ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر يوم التروية إلّابمنى ، ويبيت بها إلى طلوع الشمس » « 2 » . ونحوه غير واحد من النصوص كصحاح جميل ومعاوية بن عمّار في الباب ؛ وفي إحدى صحيحتي معاوية عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث : « والإمام يصلّي بها الظهر - يعني بمنى - لا يسعه إلّاذلك ؛ وموسّع لك أن تصلّي بغيرها إن لم تقدر ثمّ تدركهم بعرفات » ؛ الحديث « 3 » . وفي مرسل إسحاق عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « من السنّة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتّى تطلع الشمس » « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 150 ، الباب 2 من أقسام الحجّ ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 10 : 5 ، الباب 4 من إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، الحديث 1 . ( 3 ) الوسائل 10 : 5 ، الباب 4 من إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، الحديث 5 . ( 4 ) المصدر السابق : الباب 7 ، الحديث 4 .