تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المبسوط في فقه المسائل المعاصرة (المسائل الطبية) — صفحة 595

مساهمون:

ص٥٩٥
« القرعة لا تكون إلّاللإمام » « 1 » . 8 - مرسلة تحف العقول عن أبي الحسن الثالث عليه السلام في جواب مسائل يحيى بن أكثم قال : « وأمّا الرجل الناظر إلى الراعي وقد نزا على شاة ، فإن عرفها ذبحها وأحرقها ، وإن لم يعرفها قسّم الغنم نصفين وساهم بينهما ، فإذا وقع على أحد النصفين فقد نجا النصف الآخر ، ثمّ يفرّق النصف الآخر فلا يزال كذلك حتّى يبقى شاتان فيقرع بينهما فأيّهما وقع السهم بها ذبحت وأحرقت ونجا سائر الغنم » « 2 » . 9 - وفي معتبرة عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « كان عليّ عليه السلام إذا أتاه رجلان ( يختصمان ) بشهود عدلهم سواء وعددهم ، أقرع بينهم على أيّهما تصير اليمين ، وكان يقول : اللّهمَّ ربّ السماوات والأرض ( وربّ الأرضين السبع ) أيّهم كان له الحقّ فأدّه إليه ، ثمّ جعل الحقّ للذي يصير عليه اليمين إذا حلف » « 3 » . ونحوه معتبرة داود بن سرحان عن أبي عبداللَّه عليه السلام في شاهدين شهدا على أمر واحد وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا عليه ( شهد الأوّلان ) واختلفوا ؟ قال : « يقرع بينهم ، فأيّهم قرع عليه اليمين ، وهو أولى بالقضاء » « 4 » . ومعتبرة الحلبي قال : سُئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن رجلين شهدا على أمر وجاء آخران فشهدا على غير ذلك فاختلفوا ؟ قال : « يقرع بينهم ، فأيّهم قرع فعليه
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 189 ، الباب 3 من كيفيّة الحكم ، الحديث 9 . ( 2 ) الوسائل 16 : 359 ، الباب 30 من الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل 18 : 183 ، الباب 12 من كيفيّة الحكم ، الحديث 5 . ( 4 ) نفس المصدر : الحديث 6 .