بإطلاق البأس في تمثال الحيوان ، لكن عرفت عدم تماميّة الإطلاق .
هذا ، وأمّا طبع الصور في الأفلام والتقاط الصور عبر كاميرا الجهاز المسمّى بالفيديو - سيّما إذا كان واضحاً فالظاهر أنّه تصوير وإن كان زيادة توضيحها محتاجاً إلى أعمال اخر .
تصوير الأبعاض
الفرع الرابع : لا يبعد اختصاص الحكم بالصورة الكاملة العرفيّة ؛ سواء كان تمام أجزاء الصورة بادياً أو كان بعض أجزائها مقدّراً ، كتصوير الجالس بل والقائم حيث لا يظهر خلفه في الصورة ؛ كلّ ذلك للإطلاق .
وأمّا تصوير البعض بدون تقدير البعض الآخر كتصوير الرأس والرقبة بل والصدر كما هو المتعارف فلايصدق عليه صورة حيوان ولا مثال الروحاني ، وقد تقدّم ذلك كلّه .
تصوير الحيوان الخيالي
الفرع الخامس : لا يبعد عموم الحكم لما يصدق عليه الحيوان عرفاً وإن لم يكن مخلوقاً فعلًا ؛ فتصوير الحصان على ستّة أقدام أو أكثر أو الثور المجنّح يصدق عليه تصوير الحيوان .
أمّا فيما كان حيواناً خارجيّاً زيد عليه جناحان مثلًا أو أقدام فلصدق الحيوان ظاهراً عليه ، ويقال إنّه الحيوان الفلاني زيد عليه جناح أو كذا . وأمّا فيما لم يكن له مثال خارجاً - كتصوير حمام له رأس الإنسان مثلًا - فلصدق الحيوان أيضاً ؛ لعدم كون الصدق منوطاً بوجوده خارجاً ، فتدبّر ؛ إذ يحتمل - لاشتراط صدق المشتقّ بالتلبّس - عدم صدق الحيوان على ما لم يخلقه اللَّه .