إلى اشتماله على العفل الخاصّ بها - ما في ذيل الخبر : « قلت : أرأيت إن كان دخل بها . . . » الخ ممّا يكشف عن كون المفروض في صدر الخبر هو عيوب المرأة خاصّة ، فلاحظ .
عود إلى سرد نصوص حصر الخيار في النكاح بالعيوب
2 - وفي خبر رفاعة المشتمل على سهل خاصّة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « تردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأمّا ما سوى ذلك فلا » « 1 » .
3 - وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، أو خبره الآخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديثٍ قال : « وتردّ المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، فأمّا ما سوى ذلك فلا » « 2 » .
4 - وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « المرأة تردّ من أربعة أشياء : من البرص والجذام والجنون والقرن - وهو العفل - ما لم يقع عليها ، فإذا وقع عليها فلا » « 3 » .
اختصاص الخيار في عيوب النكاح بعدم الجماع
وبه يقيّد إطلاق الأخبار المتقدّمة ، وأنّه يجوز الفسخ قبل الجماع لا بعده في هذه العيوب . وأمّا غيرها - لو قلنا بثبوت الخيار فيها - فتقييدها بما في هذه المعتبرة خلاف إطلاقها ، وهو بحاجة إلى إقامة دليل ، إلّاأن تلغى الخصوصيّة ، فتأمّل .
هامش
( 1 ) الوسائل 14 : 594 ، الباب 1 من العيوب ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر : الحديث 13 .
( 3 ) نفس المصدر : الحديث 1 .