3 - وفي صحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبداللَّه عليه السلام في حديث حجّ رسولاللَّه صلى الله عليه وآله : « فأمر المؤذّنين أن يؤذّنوا بأعلى أصواتهم بأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يحجّ في عامه هذا ، فعلم به من حضر المدينة وأهل العوالي والأعراب واجتمعوا لحجّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وإنّما كانوا تابعين ينظرون ما يؤمرون فيتّبعونه أو يصنع شيئاً فيصنعونه » « 1 » .
4 - وفي صحيح زرارة قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الحلال والحرام ؟ فقال :
« حلال محمّد حلال إلى يوم القيامة ، وحرامه حرام إلى يوم القيامة ، لا يكون غيره ولا يجيء غيره » الحديث « 2 » .
5 - ونحوه معتبرة سماعة بن مهران وقد تقدّمت « 3 » .
إلى غير ذلك من النصوص التي تعرّض لها الشيخ الحرّ قدس سره في الفصول المهمّة عند التعرّض للروايات المتقدِّمة وغيرها .
بل قد ذكرنا في غير المقام أنّ قاعدة الاشتراك لا يتوقّف إثباتها على نصّ خاصّ ؛ فإنّ نفس أدلّة الأحكام وإطلاقها يقتضي ثبوتها في غير مورد الخطاب .
وخصوصيّة الحضور والمشافهة ، بل المعاصرة للمعصوم ونحو ذلك ينفيها الإطلاق ومع الشكّ فلا يبعد إلغاء العرف المتشرّع في فهمهم للنصوص لتلك الخصوصيّات كإلغائهم لخصوصيّة الرجولة ونحوها ، ومع الغضّ عن ذلك فلا أقلّ من الإطلاق المقامي . وقد سبق في المباحث ما يفيد في ذلك ، فراجع .
الوجه الثاني : ما تضمّن أنّ القرآن يجري مجرى الشمس والقمر
وأنّه لا يبلى
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر : الباب 51 ، الحديث 1 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .