1 - رواية الفضيل بن سعدان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « كان في ذؤابة سيف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صحيفة مكتوب فيها : لعنة اللَّه والملائكة والناس جميعاً على من قتل غير قاتله أو ضرب غير ضاربه أو أحدث حدثاً أو آوى محدثاً . وكفر باللَّه العظيم الانتفاء من نسب وإن دقّ » « 1 » .
2 - صحيح أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « كفر باللَّه من تبرّأ من نسب وإن دقّ » « 2 » .
ورواه في الوسائل أيضاً بسند آخر في باب تحريم الانتفاء من النسب الثابت من كتاب النكاح ، الباب 107 من أحكام الأولاد .
3 - رواية ابن أبي عمير وابن فضّال عن رجال شتّى ، عن أبي جعفر وأبي عبداللَّه عليهما السلام إنّهما قالا : « كفر باللَّه العظيم من انتفى ( الانتفاء ) من حسب وإن دقّ » « 3 » .
أقول : الظاهر أنّ الحسب سهو ، والصحيح هو النسب .
وأمّا ما يدلّ على عدم جواز نفي النسب الثابت شرعاً وإن كان مشكوكاً ، فهو كلّ ما دلّ على أنّ الولد للفراش وللعاهر الحجر ، وهي روايات كثيرة :
1 - معتبرة سعيد الأعرج عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : قلت له : الرجل يتزوّج المرأة ليست بمأمونة ، تدّعي الحمل ؟ قال : « ليصبر لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 4 » .
2 - معتبرة سعيد بن يسار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية يطيف بها وهي تخرج فتعلق ؟ قال : « يتّهمها الرجل أو يتّهمها أهله ؟ قال :
هامش
( 1 ) نفس المصدر 19 : 12 ، الباب 4 من قصاص النفس ، الحديث 6 .
( 2 ) نفس المصدر 18 : 568 ، الباب 10 من حدّ المرتدّ ، الحديث 51 .
ورواه بسند آخر في 15 / 222 ، الباب 107 من أحكام الأولاد .
( 3 ) نفس المصدر 15 : 222 ، الباب 107 من أحكام الأولاد ، الحديث 2 .
( 4 ) الوسائل 14 : 565 ، الباب 56 من نكاح العبيد ، الحديث 1 .