أمّا ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد » « 1 » .
وقوله : « يطيف بها » يعني به ظاهراً الدخول والاستمتاع منها .
3 - روايته الأخرى - والظاهر اتّحادهما - قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيء ، وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شيء ، ما تقول في الولد ؟ قال : « أرى أن لا يباع هذا يا سعيد » قال : وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال :
« أتتّهمها ؟ » فقلت : أمّا تهمة ظاهرة فلا ، قال : « أيتّهمها أهلك ؟ » قلت : أمّا شيء ظاهر فلا ، قال : « فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد » « 2 » .
4 - خبر الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل اشترى جارية ثمّ وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها ؟ قال : « بئس ما صنع ، يستغفر اللَّه ولا يعود » قلت : فإنّه باعها من آخر ولم يستبرئ رحمها ثمّ باعها الثاني من رجل آخر ولم يستبرئ رحمها ، فاستبان حملها عند الثالث ؟ قال أبو عبداللَّه عليه السلام : « الولد للذي عنده الجارية ، وليصبر لقول رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : الولد للفراش وللعاهر الحجر » « 3 » .
إلى غير ذلك ممّا تضمن أنّ الولد للفراش .
ويدلّ عليه ثانياً : ما تضمّن إلحاق الولد بمن كان يعزل ، معلّلًا بأنّ « الوكاء قد ينفلت » « 4 » .
وثالثاً : ما تضمّن إلحاق الولد بمن كان ينزل على الفرج وإن لم يدخل « 5 » .
ويؤيّده ما تضمّن ثبوت اللعان بنفي الولد .
الثالث : عدم جواز إثبات نسب عند الشكّ على خلاف الموازين .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .
( 3 ) نفس المصدر ، الباب 58 ، الحديث 2 و 3 .
( 4 ) الوسائل 15 : 113 ، الباب 15 من أحكام الأولاد ، الحديث 1 .
( 5 ) نفس المصدر ، الباب 16 من أحكام الأولاد .