ونسب إلى المشهور في ولد الزنا ، وأنّه منفيّ شرعاً عن أبويه .
مثلًا : الولدمنسوب إلى أبيه عرفاً وشرعاً ؛ فلا يجوز التبنّي على ما هو المتعارف من أخذ الولد المجهول النسب أو الفاقد للأبوين لموت وغيره ، ونسبته إلى آخذه .
ويدلّ عليه : - مضافاً إلى قوله تعالى : وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ الَّائِى تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِى السَّبِيلَ * ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِى الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً « 1 » . ومضافاً إلى كلّ ما دلّ على موازين الأنساب بحسب الثبوت - عدّة من الروايات : منها : ما تضمّن المنع من نسبة شخص إلى غير أبيه .
1 - فعن المثنّى عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « وجد في قائم سيف رسول اللَّه صلى الله عليه وآله صحيفة : إنّ أعتى الناس على اللَّه ، القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن ادّعى لغير أبيه فهو كافر بما أُنزل على محمّد صلى الله عليه وآله . . . » الحديث « 2 » .
2 - وفي مرسل تحف العقول عن النبيّ صلى الله عليه وآله في خطبة حجّة الوداع أنّه قال : « أيّها الناس إنّ اللَّه قد قسم لكلّ وارث نصيبه من الميراث ، ولا تجوز وصيّة لوارث بأكثر من الثلث ؛ والولد للفراش وللعاهر الحجر ، من ادّعى إلى غير أبيه أو تولّى غير مواليه فعليه لعنة اللَّه والملائكة والناس أجمعين » « 3 » .
الثاني : عدم جواز نفي نسب محقّق ثبوتاً على الموازين الشرعيّة ، أو ثابت شرعاً عند الشكّ .
ويدلّ عليه أوّلًا : ما دلّ على ميزان الأنساب :
هامش
( 1 ) سورة الأحزاب الآيتان 4 و 5 .
( 2 ) الوسائل 19 : 11 ، الباب 4 من القصاص في النفس ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل 13 : 376 ، الباب 16 من أحكام الوصايا ، الحديث 14 .