وأمّا إذا لم يستلزم قطع عضو الحيّ موته ، فهل يجوز ذلك ؟ فيه تفصيل ( 1 ) .
أخذ العضو من الحيّ للترقيع
( 1 ) لا إشكال في عدم جوازه بدون إذن صاحبه ؛ فإنّه جناية وعدوان ، ويدلّ على حرمته كلّ ما دلّ على النهي عن الاعتداء .
وعلى تقدير الجناية يثبت القصاص والدية على التفصيل المحرّر في محلّه .
أخذ العضو من الحيّ للترقيع
حكم قطع عضو من الحيّ للترقيع
أمّا أخذ العضو من الحيّ برضاه مجّاناً أو بعوض ، فقد فصل غير واحد في المقام بين الأعضاء الرئيسة كالعين واليد والرجل فلا يجوز الإذن في ذلك .
وعلى تقديره لا يحلّ الأخذ منه وإن كان لا يبعد عدم ثبوت الدية على تقدير الإذن ؛ لما يظهر من بعض الأخبار من أنّ ثبوت الدية إنّما هو لهتك الجاني حرمة المجنيّ عليه على ما ورد في النصّ الوارد في الجناية على الميّت ، وما ورد من استئذان الإمام عليه السلام في غمز يد الراوي ، وبين غيرها من الأعضاء فيجوز الإذن ويحلّ الأخذ عنده .
وقد ظهر جملة من الكلام في ذلك عند التكلّم في مسألة الترقيع بأعضاء الميّت ، والذي من جملته قضيّة نجاسة العضو المبان من الحيّ حتّى بعد الترقيع بحيّ آخر ، مع ما عندنا في ذلك .
والذي يمكن أن يقال هنا زائداً على ما تقدّم هو : الاستدلال لعدم جواز الإذن في أخذ العضو من البدن بوجوه :