تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
المحقّقين رحمه الله در ايضاح الفوائد نيز همين نظريّه را پذيرفته ، و استدلال نموده است به اين كه : « القراض أمانة فصحّة عقده يوجب كون المال أمانة لأنّ معنى الصحّة ترتّب الأثر ولانتفاء علّة الضمان لزوال الغصب ولأنّه أذن في بقائه في يده » « 1 » . مرحوم محدّث بحرانى و محقّق اردبيلى رحمهما الله نيز با اين رأى موافقت نموده‌اند . سيد يزدى رحمه الله در عروه نيز همين نظريّه را دارد : « الأقوى انّه يرتفع الضمان بذلك لانقلاب اليد حينئذ فينقلب الحكم » « 2 » ؛ اكثر محشّين عروه نيز با نظريّه سيّد موافقت نموده‌اند . از ميان علماى عامّه نيز ابوحنيفه و مالك همين نظريّه را پذيرفته‌اند . قول دوّم آن است كه به مجرّد عقد مضاربه ، ضمان از بين نمىرود . محقّق ثانى رحمه الله در جامع المقاصد همين نظريّه را اختيار نموده است : « الأقرب بقاء الضمان للاستصحاب حتّى يحصل الناقل ، ولقوله عليه السلام « على اليد ما أخذت حتّى تودي » ، حكم باستمرار الضمان إلى زمان الأداء ، أداء المال إلى البائع ثمناً ، لأنّ الضمان متعلّق بالمدفوع وقد خرج عن الملك والمبيع مال تجدّد على حكم الأمانة ولا خلاف في هذا » « 3 » . جمعى ديگر از فقها ، از جمله شهيد ثانى رحمه الله در مسالك « 4 » ، شيخ طوسى رحمه الله در مبسوط « 5 » ، محقّق سبزوراى رحمه الله در كفاية الاحكام « 6 » ، محقّق حلّى رحمه الله در شرائع « 7 » و
هامش
( 1 ) . ايضاح الفوائد ، ج 2 ، ص 308 . ( 2 ) . العروة الوثقى مع تعليقات اعلام العصر ، ج 5 ، ص 155 . ( 3 ) . جامع المقاصد ، ج 8 ، ص 71 . ( 4 ) . ر . ك : مسالك الافهام ، ج 12 ، ص 217 . ( 5 ) . المبسوط ، ج 3 ، ص 63 . ( 6 ) . كفاية الاحكام ، ج 2 ، ص 653 . ( 7 ) . شرائع الاسلام ، ج 3 ، ص 244 .