تخطي إلى المحتوى الرئيسي

قاعده ضمان يد تقريرات دروس شيخ محمد جواد فاضل لنكرانى — صفحة 179

مساهمون:

ص١٧٩
براى ضمان نيست . « أنّ ضمان العين الّتي لها بدل - أي عوض في ذمّة آخر - لا يقتضي ما ذكره من ضمان واحد من البدل والمبدّل ، كيف ؟ والبدل لم يتحقّق فيه سبب الضمان ؛ إذ لم يثبت‌تحت يد الضامن ، ولا أتلفه ولا غير ذلك ، فلا وجه لكونه مضموناً . ودعوى كونه من توابع العين كماترى ؛ إذ ليس هذا من شؤون العين كالمنافع والنماءات المتجدّدة ؛ حيث إنّها مقبوضة بتبعيّة قبض العين ، بخلاف التدارك الثابت في ذمّة السابق فإنّه ليس مقبوضاً للاحق أصلًا ، فلا وجه لضمانه له ، وهذا واضح جدّاً » « 1 » . 2 ) بر فرض كه از اشكال قبل صرف‌نظر كنيم و بگوئيم به بدل نيز ضمان تعلّق مىگيرد ، ليكن اين سؤال مطرح مىشود كه چرا شخص لاحق در مقابل ضامن اوّل نسبت به بدل ضمان دارد ؟ مگر بدل عين به مالك مربوط نمىشود ؟ ضامن اوّل نيز ضامن بدل است ، و در مقابل مالك ضامن است ؛ يعنى بدل از براى مالك است و چيزى به عنوان ضامن اوّل نداريم كه بگوئيم مال اوست ؛ نتيجه آن كه بايد گفته شود ضامن دوّم و يد لاحق نسبت به بدل نيز در مقابل مالك ضامن است و نه در مقابل يد سابق و ضامن اوّل . « لو سلّمنا ذلك كان مقتضاه ضمانه لمالكه ، وهو مالك العين ، لا لمن عليه البدل ، فإنّ البدل الّذي في ذمّة السابق إنّما هو لمالك العين ، فبدله وهو ما في ذمّة اللاحق أيضاً يكون للمالك ، وهو من له البدل ، ولا وجه لكونه لمن عليه البدل ، وهو الضامن السابق ، وهذا أيضاً واضح » « 2 » . 3 ) اشكال سوّمى كه مرحوم سيّد قدس سره مطرح مىكند ، اين است كه اگر مال از يد
هامش
( 1 ) . السيّد محمّدكاظم الطباطبائى اليزدى ، حاشية المكاسب ، ج 2 ، ص 311 . ( 2 ) . همان .