تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
ودلالتها على إرثها من جميع ما تركه الزوج واضحة . 2 - بالاسناد عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العبّاس قالا : قلنا لأبي عبداللَّه عليه السلام : ما تقول في رجل تزوّج امرأة ثمّ مات عنها وقد فرض لها الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كلّ شيء وإن ماتت فهو كذلك « 1 » . وقد ذكر الشيخ الطوسي في استبصاره توجيهين للرواية الأولى : الأوّل : الحمل على التقيّة . والثاني : تخصيصها بسائر الروايات الدالّة على الحرمان . والجمع مهما أمكن أولى من الطرح « 2 » . ولا يخفى أنّ التوجيه الثاني غير صحيح جدّاً ؛ فإنّ السؤال الموجود في الرواية يكون عن دائرة الحرمان ، والجواب ظاهر في عدم الحرمان أصلًا ، فمع وجود هذا السؤال كيف يمكن التخصيص في الجواب ؟ اللَّهُمَّ إلّاأن يُقال : إنّ الملاك هو الجواب وخصوصيّات السؤال لا دخل لها في ظهور الجواب في العموميّة ، فإنّ كلام الإمام عليه السلام دالّ على إرثها من جميع ما تركه الزوج . وقد ذكر الشيخ طريقاً ثالثاً وهو حمل موثّقة ابن أبي يعفور على ما
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 119 ح 7 ، الاستبصار 3 : 342 ح ( 1221 ) 10 ، وسائل الشيعة 21 : 329 ح 9 من أبواب المهور . ( 2 ) الاستبصار 4 : 155 .
نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 75 | الشيخ فاضل اللنكراني