تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نخبة الأنظار في حرمان الزوجة من الأراضي والعقار — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الطائفة الثانية : ما يكون ظاهرها عدم حرمان الزوجة مطلقاً ، وتدلّ على أنّها ترث من كلّ شيء تركه الزوج ، وهي : 1 - محمّد بن الحسن ، بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل هل يرث من دار امرأته أو أرضها من التربة شيئاً ؟ أو يكون في ذلك بمنزلة المرأة فلا يرث من ذلك شيئاً ؟ فقال : يرثها وترثه من كلّ شيء ترك وتركت « 1 » . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان . والرواية موثّقة ؛ لأنّ سند الشيخ إلى حسين بن سعيد صحيح على ما ذكره الأردبيلي في جامع الرواة . وأمّا فضالة فالمراد منه فضالة بن أيّوب الأزدي ، قال النجاشي : عربي صميم سكن الأهواز روى عن موسى بن جعفر عليهما السلام وكان ثقة في حديثه مستقيماً في دينه « 2 » ، ووثّقه أيضاً الشيخ الطوسي « 3 » . وأبان مشترك بين أبان بن تغلب وأبان بن عثمان وهما ثقتان ، كما أنّ فضل بن عبد الملك وابن أبي يعفور كليهما من الثقات .
هامش
( 1 ) الاستبصار 4 : 154 ح ( 581 ) 12 ، وسائل الشيعة 26 : 212 ، الباب 7 ، باب أنّ الزوج يرث من كلّ ما تركت زوجته وكذا جميع الورّاث ، ح 1 . ( 2 ) رجال النجاشي : 310 . ( 3 ) رجال الطوسي : 342 .