نتيجة البحث :
إن ما ذكره وأشار إليه الأردبيلي من نقاط كانت غير صحيحة ، حيث ذكر الأردبيلي بداية كما مرّ ( إلى أنه لا قائل به ) في حين ذكر الشيخ الطوسي : ( ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية لأن جميع ذلك يسمى غنيمة ) « 1 » ، ولذا فإن ما ذكر في كلام الطبرسي في مجمع البيان ، وما ذكر في توجيهه مما لا يتطابق مع كلامهم .
بناء على هذا فإن الآية تذكر بعنوان الحكم الأولي ما يلي : ( يوجد خمس في جميع الفوائد والغنائم ، ولا منافاة في ذلك مع الموارد التي استثنيت بعنوان الحرج أو بالدلائل الأخرى مثل السيرة ، حيث درجت العادة عند المتشرعة ألا يدفعوا الخمس في مطلق الهدايا أو في خصوص الهدايا الصغيرة ) .
هامش
( 1 ) التبيان ، ج 5 - 123 ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت . .