تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في آيات أحكام (الخمس) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
إن الآية الثانية منسوخة بالآية الأولى من سورة الأنفال . 3 - إن الفيء ملك لرسول الله وتقسيمه بين هذه الفئات الخمس أو الست تفضّل منه ، ولا لزوم أو تعيُّنَ فيه . وإن عبارته في كتاب ( زبدة البيان ) ما يلي : ( إن المشهور بين الفقهاء أن الفيء له ( ص ) وبعده للقائم مقامه يفعل به ما يشاء كما هو ظاهر الآية الأولى ، والآية الثانية تدل على أنه يقسم كالخمس ، فإما أن يجعل هذا غير مطلق الفيء بلا فيئاً خاصاً كان حكمه هكذا ، أو منسوخاً ، أو يكون تفضلًا منه ) « 1 » . خلاصة الآراء حول ارتباط هاتين الآيتين : مع دراسة الاحتمالات الموجودة حول ارتباط هاتين الآيتين يتضح وجود ست نظريات هي : 1 ) ليست الآية الأولى في مقام بيان ( لِمَن الفيء ؟ ) وإنما تقول بإرجاع الفيء إلى رسول الله ( ص ) فحسب ، والآية الشريفة الثانية تبيّن مصارف الفيء ومستحقيه . 2 ) إن الفيء في الآية الأولى من مختصات النبي ( ص ) ، والآية الثانية في مقام بيان مصارف الفيء ومستحقيه . 3 ) إن الفيء ملك لرسول الله ( ص ) وتقسيمه بين هذه الفئات الخمس أو الست تفضّل منه ، ولا من أن يكون لرسول الله ( ص ) ومن ثم يعطي لله ولرسوله تفضلًا . 4 ) الآية الثانية منسوخة . 5 ) ليس المراد في الآية الثانية مطلق الفيء بل المراد فيء خاص . 6 ) يوجد احتمال آخر وهو سوف يكون مختارنا .
هامش
( 1 ) زبدة البيان في براهين آيات الأحكام ، ص 286 ، مؤمنين ، قم ، 1421 . .