هل ينحصر مصرف سهم السادات على اليتامى والمساكين وابن السبيل منهم ؟
من النقاط التي ينبغي طرحها ، تتمثل في أنه هل يستفاد من آية الخمس الانحصار ؟
إن كان أحد السادة مثلًا يحمل عنواناً غير هذه العناوين الثلاثة بأن لا يكون تحت عنوان اليتيم أو المسكين أو ابن السبيل ، فهل يجوز صرف سهم السادات عليه ؟
لقد ذُكر سابقاً أن أحد الاحتمالات التي توجد في آية الخمس تتمثل بأن ( ( اللام ) التي دخلت على ألفاظ ( الله ) و ( الرسول ) و ( ذي القربى ) في الآية الكريمة ، لم تدخل على ( اليتامى ) و ( المساكين ) و ( ابن السبيل ) فيها ، وهذا يعني أن هذه المجموعات الثلاث تحمل عنوان المصرف لا عنوان الملكية .
وقد استفيد في المبحث السابق من هذه النقطة في أنه لا يستفاد من هذه الآية معنى التشريك ، ولذا استنتجنا أنه لا يلزم البسط بين هذه الطوائف الثلاث .
ولكن هل يمكن القول بالانحصار في المصرف على هذه المجموعات الثلاث أو لا ؟
الجواب :
يوجد احتمال يتمثل بأن عدم ذكر ( ( اللام ) مفيد لعدم الاختصاص ، لأنه بناء على ذلك المعنى الأصلي الذي ذكرناه لِ ( ( اللام ) بأنه يفيد الاختصاص ، فإن نصف الخمس مختص بالله والرسول والإمام ، وعدم ذكر ( ( اللام ) في اليتامى والمساكين وابن السبيل بسبب عدم اختصاص النصف الثاني للخمس بهذه المجموعات الثلاث .
وقد أخذنا سابقاً عدم ذكر ( اللام ) قرينة على كون هذه المجموعات الثلاث من مصارف الخمس ، وفي هذا البحث سوف نأخذ عدم ذكر ( اللام ) بالإضافة إلى ما سبق