تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل في الفقه والأصول — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
هذا ، ولكنّ الإنصاف أنّ كلمة « البيّنة » في روايات القضاء ظاهرة في خصوص الشهادة بقرينة مقابلتها مع الأيمان ، فقول الرسول صلى الله عليه وآله : « البيّنة على من ادّعى ، واليمين على من أنكر » « 1 » ظاهر في المعنى الاصطلاحي ؛ وهو الشهادة بقرينة المقابلة ، وأيضاً قوله صلى الله عليه وآله : « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان » « 2 » . مضافاً إلى ما ذكره الوالد المحقّق من أنّه لو كان المراد منها المعنى اللغوي - أي الحجّة - لكان المنكر أيضاً واجداً للحجّة ، ولا يبقى فرق بينه وبين المدّعي ، ولا وجه لتقديم المدّعي على المنكر بعد الاشتراك في ثبوت الحجّة لهما « 3 » . فتلخّص من جميع ما ذكرنا في هذا المقام عدم كفاية الكتابة في البيّنة والشهادة وإن أثبتنا اعتبار الكتابة إجمالًا في المقام الأوّل . نعم ، قد تكون سبباً لعلم القاضي ، وطريقاً له ، وهذا أمرٌ آخر لا ربط له بالبحث . هذا كلّه بعض ما خطر ببالي في هذه المسألة وقد تمّ الفراغ منها في شهر شعبان المعظّم سنة 1416 من الهجرة النبويّة على مهاجرها آلاف التحيّة والثناء والحمد للَّه‌ربّ العالمين
هامش
( 1 ) تفسير القمّي 2 : 156 ، وعنه وسائل الشيعة 27 : 293 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 25 ذح 3 . ( 2 ) الكافي 7 : 414 ح 1 ، تهذيب الأحكام 6 : 229 ح 552 ، وعنهما وسائل الشيعة 27 : 232 ، كتاب القضاء ، أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ب 2 ح 1 . وفي مستدرك الوسائل 17 : 361 ح 21583 وص 366 ح 21594 عن دعائم الإسلام 2 : 518 ح 1857 . ( 3 ) القواعد الفقهيّة 1 : 484 .
رسائل في الفقه والأصول — صفحة 136 | الشيخ فاضل اللنكراني