تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
لا يقال : نعم ، هذا « 1 » لو أخذ بدليل الأمارة في مورده « 2 » ، و لكنه لم لا يؤخذ بدليله و يلزم الأخذ بدليلها ؟ [ 1 ] . فإنه يقال : ذلك « 3 » إنما هو لأجل أنه لا محذور في الأخذ بدليلها بخلاف الأخذ بدليله ، فإنه « 4 » يستلزم تخصيص دليلها بلا مخصص إلا على وجه دائر ، إذ التخصيص به « 5 » يتوقف
شرح
سؤال : علت تقدم اماره بر استصحاب چيست ؟ جواب « 6 » : درعين‌حال كه مفاد اماره و استصحاب ، متحد است اما در هيچ‌كدامشان نقض يقين به شك ، مطرح نيست ، مثال قبل را چنين بيان مىكنيم كه : فلان لباس ، اول صبح ، متنجس بوده و فعلا هم بينه بر نجاست داريم و حكم مىكنيم كه آن لباس ، متنجس است لكن علتش اين نيست كه اگر حكم به نجاست ننمائيم ، نقض يقين به شك ، لازم مىآيد و اخبار « لا تنقض » از آن نهى نموده بلكه علتش اين است كه « حجت » بر نجاست ، قائم شده . [ 1 ] - اشكال : چه دليل و اولويتى بر تقدم اماره - و بينه - بر استصحاب داريد كه در مثال مذكور ، علت حكم به نجاست را وجود حجت بر نجاست مىدانيد - ما نسبت به دليل استصحاب ، قائل به اولويت هستيم .
هامش
( 1 ) - اى تحقق الورود انما يتم « لو أخذ بدليل الامارة . . . » . ( 2 ) - بان تكون معتبرة مطلقا و لو فى مورد الاستصحاب . ( 3 ) - اى لزوم الاخذ بدليلها و رفض دليله . ( 4 ) - اى الاخذ بدليله . ( 5 ) - اى تخصيص دليل اعتبار الامارة بدليل اعتبار الاستصحاب ] . ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 299 - 298 . ( 6 ) - علتش اين است كه « حجت » بر نجاست لباس ، قائم شده .