تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
على اعتباره « 1 » معها ، و اعتباره كذلك « 2 » يتوقف على التخصيص به « 3 » إذ لولاه « 4 » لا مورد له معها « 5 » ، كما عرفت آنفا « 6 » . [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - جواب : در محل بحث با دو دليل - يعنى : دليل حجيت اماره و دليل حجيت استصحاب - مواجه هستيم و فرض كنيد ، نمىدانيم كداميك از آن‌ها را بايد اخذ نمائيم ، در اين صورت اگر دليل حجيت اماره را اخذ كنيم ، آن دليل ، مسألهء نقض يقين به شك را منتفى مىكند و در حقيقت ، تصرفى در دليل استصحاب ننموديم بلكه موضوع دليل استصحاب از بين رفته و ضربه‌اى به دليل « لا تنقض » وارد نشده بلكه در موردى نسبت به دليل « لا تنقض » ضربه ، وارد مىشود كه موضوعش باشد لكن حكمش نباشد ، اما چنانچه در موردى - مانند محل بحث - موضوع نقض يقين به شك تحقق نداشته باشد ، نقص و ضربه‌اى به دليل استصحاب ، وارد نمىشود . نتيجه : اگر دليل حجيت اماره را اخذ نمائيم اصلا نقض يقين به شك تحقق ندارد - دليل استصحاب در موارد نقض يقين به شك به قوت خودش باقى هست .
هامش
( 1 ) - اى الاستصحاب . ( 2 ) - اى اعتبار الاستصحاب مطلقا حتى مع الامارة . ( 3 ) - اى تخصيص دليل اعتبار الامارة بدليل الاستصحاب . ( 4 ) - اى لو لا تخصيص دليل اعتبار الامارة بالاستصحاب . ( 5 ) - اى للاستصحاب مع الامارة . ( 6 ) - من ان مجرد الدليل الغير العلمى و ان لم يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب الا انه يخرجه حقيقة عما تعلق به النهى فى الاخبار من النقض بالشك فانه لا يكون مع وجود الدليل العلمى المعتبر نقضا بالشك بل نقضا بالدليل مع الشك فصيرورة المورد فردا تحقيقا للنقض موقوف على الغاء الامارة فى مورد الاستصحاب و الفرض انه لا موجب للالغاء المزبور الا الاستصحاب المتوقف على الالغاء فالالغاء موقوف على نفسه و هو الدور . ] ر . ك : شرح كفاية الاصول مرحوم حاج شيخ عبد الحسين رشتى 2 / 299 .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 89 | الشيخ فاضل اللنكراني