تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
شرح
رجوع نمائيم او بين وجوب و استحباب ، تغايرى قائل نيست بلكه آن‌ها را دو مرتبهء قوى و ضعيف از طلب مىداند « 1 » و يك حقيقت محسوب مىكند اما اگر به عرف مراجعه نمائيم او وجوب و ندب را متغاير مىداند « 2 » و اختلافشان فقط به تفاوت رتبه نيست بلكه آن‌ها دو حقيقت متغاير هستند . نتيجه : بين نظر عرف و عقل ، عموم و خصوص من وجه است يعنى : در بعضى از موارد ، عرف ، حكم به اتحاد مىنمايد اما عقل ، خير ! و در بعضى از موارد ، مسئله برعكس است و گاهى هم هر دو ، حكم به اتحاد قضيتين مىنمايند مانند استصحاباتى كه در موضوعات ، جارى مىشود شبيه استصحاب حيات زيد كه قضيتين عقلا و عرفا متحد هستند لكن ما گفتيم : ملاك ، تشخيص ، عرف است كه شرحش بيان شد . تذكر : « نگارنده » در پايان اين بحث ، توجه شما را به نكته يا نكاتى از صفحه 297 ، كتاب شرح كفاية الاصول مرحوم شيخ عبد الحسين رشتى جلب مىنمايد : « و الحاصل ان المتبع فى بقاء الموضوع هو نظر العرف لا العقل فانه لا معنى للرجوع الى العقل فى مفاهيم الالفاظ و فيما يستفاد من دليل الحكم من خطاب لا تنقض كما انه لا عبرة به ظاهر الدليل بعد ما كان المرتكز فى الاذهان بحسب مناسبات الحكم و الموضوع خلاف ما يقتضيه ظاهر الدليل ابتداء فانه بعد الالتفات الى هذه المناسبات المرتكزة لم يبق للدليل ظهور فى خلاف المرتكز فى الاذهان فلا وجه ح للمقابلة بين الدليل و العرف فان مفاد الدليل مرجعه الى ما يقتضيه العرف لان المرتكز العرفى يصير قرينة صارفة لظاهر الدليل فلو كان ظاهر الدليل قيدية العنوان و كانت المناسبة بين الحكم و الموضوع تقتضى عدم القيدية فاللازم هو العمل على طبق المناسبات لانها تكون بمنزلة القرينة المتصلة فلم يستقر للدليل ظهور فى الخلاف و لذا جعل المصنف المقابلة بين الدليل و العرف فيما اذا كانت الجهات و المناسبات بمثابة تصلح قرينة على صرفه عما هو ظاهر فيه فتدبر ، و مما
هامش
( 1 ) - وجوب ، طلب مؤكد و استحباب ، طلب غير مؤكد است . ( 2 ) - همان‌طور كه بين وجوب و كراهت ، مغايرت هست .