و منها « 1 » : اطلاق الآيات « 2 » الدالة على التقليد . و فيه - مضافا الى ما اشرنا اليه من عدم دلالتها عليه - منع اطلاقها على تقدير دلالتها ، و انما هو مسوق لبيان اصل تشريعه كما لا يخفى [ 1 ] .
شرح
طريق اولى « بقاء » جائز نمىباشد .
[ 1 ] -
2 : اطلاق ادلهء لفظيه :
يكى ديگر از ادله ، اطلاق آياتى مانند آيهء نفر « 3 » ، سؤال « 4 » و كتمان « 5 » مىباشد . مصنف قدّس سرّه از دو جهت در استدلال به آيات مناقشه نمودهاند : الف : اصلا آيات ، دال بر جواز تقليد نيست و قبلا در بيان ادلهء جواز تقليد گفتيم : « آيهء نفر و آيهء سؤال ، دال بر جواز اخذ قول مجتهد ، تعبدا و بدون دليل نيست بلكه محتمل است آن ارجاع به ملاحظهء تحصيل علم باشد يعنى : بر كسانى كه نفر نمودهاند ، واجب است ، انذار نمايند ، واجبات و محرمات را بيان كنند ، اين فقيه بگويد ، آن فقيه بگويدهامش
( 1 ) - الف : عطف على قوله المتقدم ( منها استصحاب جواز تقليده فى حال حياته . . . الخ ) اى : و من الوجوه الضعيفة التى استدل بها المجوز لتقليد الميت ابتداء اطلاق الآيات . . . ر . ك : عناية الاصول 6 / 284 .
ب : معطوف على قوله : « منها : استصحاب جواز تقليده فى حال حياته » و ظاهر العطف يقتضى كون هذا الوجه من الوجوه الضعيفة المستدل بها على التفصيل بين تقليد الميت ابتداء و استدامة مع ان التمسك بالاطلاقات دليل القول بجواز تقليد الميت مطلقا و لو ابتداء . . . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 614 .
( 2 ) - هو دليل ثان للقول بالجواز المطلق . « م » . ر . ك : كفاية الاصول محشى به حاشيهء مرحوم مشكينى 2 / 445 .
( 3 ) - و تقريب الاستدلال هو : ان آية النفر تدل - باطلاقها - على وجوب الحذر بانذار المنذر سواء بقى حيا الى زمان عمل المنذر ام لا .
( 4 ) - . . . و اما آية السؤال فتدل على صدق السؤال على مراجعة كتب الاموات و كذا تدل ايضا على وجوب القبول اذا سأل و مات المسئول بعد الجواب لئلا يلغو وجوب السؤال .
( 5 ) - . . . و اما آية الكتمان فتدل ايضا على وجوب الاظهار و حرمة الكتمان و هو يلازم وجوب القبول سواء بقى من اظهر الحق حيا أم مات . . . ] . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 614 .