تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
ما تكلفنا « 1 » في بعض تنبيهات الاستصحاب فراجع « 2 » ، و لا دليل على حجية رأيه السابق في اللاحق [ 1 ] .
شرح
[ 1 ] - مصنف قدّس سرّه به سه طريق تمسك به استصحاب را رد نموده‌اند : الف : مصنف ابتداء استصحاب را طبق مبناى خود به اين نحو رد كرده‌اند : مقلد ، نسبت به حكم شرعى ، يقين سابق ندارد تا اينكه به وسيلهء استصحاب ، آن « حكم » را ابقا نمايد زيرا : اگر دليل جواز تقليد ، عقل و حكم فطرى « 3 » آن باشد ، بديهى است كه مقتضاى حكم عقل ، حجيت قول مجتهد براى مقلد مىباشد و معناى حجيت ، اين است كه : در صورت اصابهء به واقع ، منجّز واقع است و در صورت عدم اصابه ، معذّر است پس بنا بر مبناى مذكور ، مقلد در تقليد سابقش نسبت به « حجت » يقين دارد - نسبت حكم شرعى يقين ندارد . اگر دليل جواز تقليد « نقليات » - مانند : آيات و روايات - باشد بنا بر تحقيق مصنف ، مفاد و مدلول آن‌ها حجيت قول مجتهد است و معناى حجيت ، همان بود كه اكنون بيان كرديم يعنى : فقط منجزيت و معذريت دارد نه اينكه مفاد آن‌ها جعل حكم ظاهرى باشد .
هامش
( 1 ) - قد تكلف المصنف تكلفا شديدا فى التنبيه الثانى من تنبيهات الاستصحاب لتصحيح استصحاب الاحكام التى قامت عليها الطرق و الامارات بناء على كون المجعول فيها مجرد المنجزية عند الاصابة و العذرية عند الخطاء دون الاحكام الظاهرية . ( و كان حاصل التكلف ) على ما تقدم لك شرحه هو كفاية الثبوت التقديرى فى صحة الاستصحاب من دون حاجة الى احراز الثبوت فى السابق بالقطع و اليقين فتستصحب الاحكام الواقعية على تقدير ثبوتها واقعا فتكون نتيجة الاستصحاب هى مجرد الملازمة بين الثبوت و البقاء فاذا قامت الحجة على الثبوت كانت حجة على البقاء ايضا للملازمة التعبدية بينهما بوسيلة الاستصحاب ( و قد أجبنا نحن ) هناك . . . ر . ك : عناية الاصول 6 / 282 . ( 2 ) - ر . ك : تنبيه دوّم بحث استصحاب و نيز : ر . ك : ايضاح الكفاية 5 / 357 . ( 3 ) - يعنى : رجوع جاهل به عالم كه مفصلا دربارهء آن بحث كرده‌ايم .
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 429 | الشيخ فاضل اللنكراني