تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
في الرواية [ 1 ] . فانّه يقال : لا شبهة في أنه لا بدّ فى جوازه من بقاء الرأى و الاعتقاد ، و لذا لو زال بجنون او تبدل و نحوهما لما جاز قطعا ، كما أشير اليه آنفا . هذا بالنسبة إلى التقليد الابتدائى [ 2 ] .
شرح
[ 1 ] - اشكال : مستشكل مىپذيرد كه عرفا به واسطهء موت ، رأى مجتهد منتفى مىشود لكن مىگويد : در جواز تقليد ، بقاء رأى ، معتبر نيست بلكه وجود و حدوث همان رأى سابق - در حال حيات « 1 » - براى جواز تقليد بعد از موت كفايت مىنمايد « 2 » - كما « 3 » هو الحال فى الرواية . [ 2 ] - جواب : قياس تقليد به نقل روايت « مع الفارق » « 4 » است . در جواز تقليد ، بقاء فعلى رأى مجتهد ، لازم است و لذا اگر به سبب جنون ، بيمارى يا امثال آن ، رأى مجتهدى زائل شود « 5 » قطعا - بل اجماعا كما تقدم من المصنف فى المتن - تقليد از او صحيح نيست .
هامش
- اهل المعقول حتى لو كانت ملتئمة مع الخطابات الشرعية ، فلا يقصد من الامر بالتأمل القدح فى اعتراضه على الاستدلال بالاستصحاب . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 601 . ( 1 ) - و قبل از زوال . ( 2 ) - . . . يعنى : ان حدوث الرأى فى حال الحياة علة محدثه و مبقية لجواز تقليده بعد موته بلا حاجة الى وجود الرأى الفعلى حتى نحتاج فى اثباته الى الاستصحاب . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 601 . ( 3 ) - همان‌طور كه در « صحة الرواية و جوازها » حيات راوى ، شرط نيست ، وقتى راوى ، خبرى را با شرائطش نقل كرد ، در مقام عمل به آن روايت ، بقاء راوى ، معتبر نمىباشد . ( 4 ) - . . . توضيحه ان رواية الاحاديث لا تتوقف الا على الحياة آنا ما بخلاف جواز التقليد لكون الرأى و الاعتقاد جهة تقييدية لجواز رجوع العامى الى المجتهد و من المعلوم ان كل حكم تابع لموضوعه وجودا و عدما و الا لم يكن موضوعا ، و هذا خلف . . . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 602 . ( 5 ) - يا اينكه تبدل رأى پيدا كند .