و لا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته ، كطهارته و نجاسته و جواز نظر زوجته اليه ، فان ذلك انما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفا بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته ، و ان احتمل ان يكون للحياة دخل في عروضه واقعا ، و بقاء الرأى لا بد منه في جواز التقليد قطعا ، و لذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدّل الرأي أو ارتفع ، لمرض أو هرم إجماعا [ 1 ] .
شرح
خلاصه : چون « رأى » به نظر عرف ، متقوم به حيات است و بعد از موت ، رأيى نيست لذا مجالى براى جريان استصحاب ، وجود ندارد « 1 » .
[ 1 ] - توهم : اگر استصحاب جواز تقليد ميت - من حال حياته الى بعد مماته - صحيح نيست « 2 » پس چگونه بعضى از احكام حال حيات ، مانند طهارت ، نجاست يا جواز نظر زوجهء او را استصحاب « 3 » مىنمايند .
دفع توهم : موضوع استصحاب در احكام مذكور به نظر عرف ، چيزى است كه شامل حى و ميت - هر دو - مىشود و آن عبارت است از « الجسد الخاص » و لذا چنين هم
هامش
( 1 ) - مرحوم فيروزآبادى قدّس سرّه بعد از توضيح كلام مصنف در رد استصحاب چنين فرمودهاند : « و فيه ان الرأى ليس مما ينعدم عرفا بموت ذى الرأى كيف و العرف قد يعملون بآراء بعض اهل الخبرة فى بعض الفنون و الصنائع و لو من بعد موته بسنين و ليس ذلك الا من جهة ان الرأى مما لا ينعدم عرفا بموت صاحبه الا اذا تبدل الرأى الى رأى آخر جديد او اضمحل لمرض أو هرم و نحوهما . . . الا ان الانصاف مع ذلك كله انه لا يمكن رفع اليد عن الاجماعات المستفيضة المحكية من الاصحاب رضوان اللّه عليهم المتقدمة تفصيلها جميعا بسبب الاستصحاب المذكور و عليه فالاحوط فى المسألة ان لم يكن الاقوى هو عدم تقليد الميت ابتداء « و اللّه العالم » . ر . ك : عناية الاصول 8 / 277 - 276 .
( 2 ) - لعدم بقاء موضوعه عرفا و هو الرأى لكونه متقوما بالحياة به نظر العرف .
( 3 ) - . . . و المقصود من استصحاب طهارته ما اذا كان بدنه طاهرا من الخبث قبل الموت فشك فى اصابة قذارة به - غير النجاسة الناشئة من الموت - فانه يصح استصحاب تلك الطهارة ان كان لها اثر شرعى كعدم وجوب تطهير بعض المواضع قبل غسله بالاغسال الثلاثة . ر . ك : منتهى الدراية 8 / 597 .